سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

340

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و همچنين است از نظر حكم اگر مملوك به انعتاق قهرى و جبرى آزاد گردد چه آنكه در اين صورت نيز به شرط عمل نشده زيرا شرط عتق بود نه انعتاق . متن : و كذا كل شرط لم يسلم لمشترطه فإنه يفيد تخيره بين فسخ العقد المشروط فيه ، و إمضائه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين است هرشرطى كه براى مشروط له سالم نماند يعنى عدم سلامتش مفيد خيار داشتن مشروط له مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى مخيّر است بين فسخ عقدى كه شرط در ضمنش بوده و بين امضاء آن . متن : و لا يجب على المشترط عليه فعله ، لأصالة العدم ، و إنما فائدته جعل البيع عرضه للزوال بالفسخ عند عدم سلامة الشرط ، و لزومه أي البيع عند الإتيان به ، و قيل : يجب الوفاء بالشرط و لا يتسلط المشروط له على الفسخ إلا مع تعذر وصوله إلى شرطه ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد الدال على الوجوب ، و قوله صلى اللَّه عليه و آله المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى اللَّه ، فعلى هذا لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط و لم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه إن كان مذهبه ذلك ، فإن تعذر فسخ حينئذ إن شاء . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بر مشروط عليه عمل به شرط وجوب تكليفى ندارد بلكه